یتركب الوضوء من أربعة أمور:
(1) غسل الوجه، وحده ما بین قصاص الشعر والذقن طولا، وما دارت علیه الابهام والوسطى عرضا، فیجب غسل كل ما دخل فی هذا الحد، ویجب - على الاحوط - ان یكون الغسل من الاعلى إلى الاسفل، ویكفی فی ذلك الصدق العرفی فیكفی صب الماء من الاعلى ثم اجراؤه على كل من الجانبین على النهج المتعارف من كونه على نحو الخط المنحنی. (2) غسل الیدین من المرفق إلى اطراف الاصابع، والمرفق هو مجمع عظمی الذراع والعضد، ویجب ان یكون الغسل من الاعلى إلى الاسفل عرفا. (3) مسح مقدم الرأس ویكفی مسماه والاحوط ان یسمح مقدار ثلاثة اصابع مضمونة. (4) مسح الرجلین، والواجب مسح ما بین اطراف الاصابع إلى الكعب وهو المفصل بین الساق والقدم - على الاظهر - ویكفی المسمى عرضا، والاولى المسح بكل الكف، ویجب غسل مقدار من الاطراف زائدا على الحد الواجب وكذلك المسح إذا لم یحصل الیقین بتحقق المأمور به الا بذلك، ولا بد فی المسح من ان یكون بالبلة الباقیة فی الید فلو جفت لحرارة البدن أو الهواء أو غیر ذلك أخذ البلة من لحیته الداخلة فی حد الوجه ومسح بها على الاحوط وان كان الاقوى جواز الاخذ من المسترسل أیضا الا ما خرج عن المعتاد. |