مسألة 16:
تجوز هذه المعاملة مع البنك، فإنها ـ فی الحقیقة ـ لا تخلو من دخولها إمّا فی الاِجارة، بمعنى أنّ الشركة تستأجر البنك للقیام بهذا الدور إزاء أُجرة معینة، وإمّا فی الجعالة على ذلك، وعلى كلا التقدیرین فالمعاملة صحیحة، ویستحقّ البنك الاَُجرة أو الجُعل إزاء قیامه بالعمل المذكور.
|